مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ١٨٠
عليه (1). انتهى.
وظاهر كلامه: كون عروض الحل بالخلية أو الدبسية مظنة الاجماع.
وصرح بعض سادة مشايخنا المحققين بأنه مذهب بعض الأصحاب، ولكنه نسب عدم الحل إلى المشهور، قال في رسالته المعمولة في حكم العصير في طي بعض مطالبه: هذا إن اشتراطنا في حلية العصير ذهاب ثلثيه مطلقا كما هو المشهور، فلو قلنا بالاكتفاء بصيرورته دبسا يخضب الإناء - كما ذهب إليه بعض الأصحاب - زال الاشكال من أصله. انتهى.
وكيف كان، فاحتمال الحلية قوي جدا، لما أشير إليه من عمومات حلية الخل المعارضة لعمومات حرمة العصير الذي غلى قبل ذهاب الثلثين بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصل الإباحة وعمومها.
ولا يتوهم الرجوع إلى استصحاب النجاسة، لتغير موضوعها، فإن النجاسة ثابتة في الأخبار للعصير، فهذا من باب استحالة النجس الذاتي، التي لا تستصحب معها النجاسة، دون المتنجس، الذي يستصحب على التحقيق، مع أنه لعل في الأخبار ما يشعر بالحلية أيضا.
فإن في رواية سفيان بن السمط: (عليك بخل الخمر فاغمس فيه الخبز فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها) (2).
وفي حسنة سدير: ذكر عنده خل الخمر، فقال: (إنه ليقتل دواب البطن ويشد الفم) (3).

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١١: ٢٠١، وفيه:... إلا أن يدعى الاستلزام لولا الاجماع...
(٢) الكافي ٦: ٣٣٠ / ١١، المحاسن: ٤٨٧ / ٥٥١، الوسائل ٢٥: ٩٣ أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٦: ٣٣٠ / 8، المحاسن: 487 / 549، الوسائل 25: 93 أبواب الأطعمة المباحة 45 ح 1.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست