كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٨٩
في العشاء - مثلا - لم يكن عليها للحيض إلا غسلان، وهكذا.
وعليها أن تصوم الشهر كله إن كان شهر الصيام (وتقضي صوم العدد) لفساده قطعا.
(ولو انعكس الفرض) فذكرت الوقت دون العدد، أي ذكرت الأول أو الآخر أو الوسط أو يوما ما، وأمكنها اعتباره الآن (تحيضت بثلاثة) قطعا، لعموم أدلة الرجوع إلى العادة، فإن ذكرت الأول تحيضت به وباثنين بعده، أو الآخر فيه وبيومين قبله، أو الوسط حفته بيومين أو يوما تخيرت كما احتمله في التذكرة (1). ويقوى فيه اعتبار التمييز إن كان، بخلاف سائر الصور. واحتمل فيها جعله الآخر تغليبا للسبق (2).
وفي المبسوط: إنه الحيض بيقين، وكل من طرفيه مشكوك فيه (3)، وهو الأقوى.
وقد تجعل ما عرفته أولا أخيرا أو وسطا أو بالعكس، وذلك بأن ابتدأ بها الدم الآن في آخر ما عرفته من الأيام، كأن تعرف أن آخر أيامها العاشر فابتدأت الآن بالدم في العاشر أو بالوسط، أو انتهى دمها الآن إلى الأول أو الوسط أو توسط الأول أو الآخر وقد تتحيض بأكثر من ثلاثة قطعا، كأن علمت يومين فصاعدا وسطا فإن الأربعة فصاعدا يكون حيضا قطعا، ويمكن إدخالها حينئذ في ذاكرة العدد، فإنها تذكره في الجملة.
(واغتسلت) لانقطاع الحيض (في كل وقت يحتمل الانقطاع) ففي الأول لا تغتسل له إلا في رابع ما تحيضت إلى العاشر (4)، وفي الثاني لا تغتسل له إلا فيما عرفته الآخر، وهكذا، وصامت الشهر إن كان شهر الصوم إلا فيما تعلمه حيضا.
(وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت) المحتمل للحيض

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤ س ٣٥.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤ س ٤٠.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٥٩.
(4) في س وك و م: (به إلى العاشر).
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482