في العشاء - مثلا - لم يكن عليها للحيض إلا غسلان، وهكذا.
وعليها أن تصوم الشهر كله إن كان شهر الصيام (وتقضي صوم العدد) لفساده قطعا.
(ولو انعكس الفرض) فذكرت الوقت دون العدد، أي ذكرت الأول أو الآخر أو الوسط أو يوما ما، وأمكنها اعتباره الآن (تحيضت بثلاثة) قطعا، لعموم أدلة الرجوع إلى العادة، فإن ذكرت الأول تحيضت به وباثنين بعده، أو الآخر فيه وبيومين قبله، أو الوسط حفته بيومين أو يوما تخيرت كما احتمله في التذكرة (1). ويقوى فيه اعتبار التمييز إن كان، بخلاف سائر الصور. واحتمل فيها جعله الآخر تغليبا للسبق (2).
وفي المبسوط: إنه الحيض بيقين، وكل من طرفيه مشكوك فيه (3)، وهو الأقوى.
وقد تجعل ما عرفته أولا أخيرا أو وسطا أو بالعكس، وذلك بأن ابتدأ بها الدم الآن في آخر ما عرفته من الأيام، كأن تعرف أن آخر أيامها العاشر فابتدأت الآن بالدم في العاشر أو بالوسط، أو انتهى دمها الآن إلى الأول أو الوسط أو توسط الأول أو الآخر وقد تتحيض بأكثر من ثلاثة قطعا، كأن علمت يومين فصاعدا وسطا فإن الأربعة فصاعدا يكون حيضا قطعا، ويمكن إدخالها حينئذ في ذاكرة العدد، فإنها تذكره في الجملة.
(واغتسلت) لانقطاع الحيض (في كل وقت يحتمل الانقطاع) ففي الأول لا تغتسل له إلا في رابع ما تحيضت إلى العاشر (4)، وفي الثاني لا تغتسل له إلا فيما عرفته الآخر، وهكذا، وصامت الشهر إن كان شهر الصوم إلا فيما تعلمه حيضا.
(وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت) المحتمل للحيض