وتوهم أن بمجرد الغليان يحصل منه السكران ففاسد، يشهد بفساده العيان.
ولو سلم فيخرج عن المفروض، لأنه إنما هو فيما لم يسكر.
وتوهم حصول الاسكار الخفي أو مبادئه أيضا كذلك، لمنعه.
ولو سلم فغير مفيد، لأن الاسكار المعلق عليه الحكم في الأخبار هو الظاهر منه، لأنه الاسكار العرفي الذي يجب حمل اللفظ عليه.
احتج للقول بالتحريم بأدلة بعضها يعم التمري والزبيبي، وبعضها يختص بأحدهما:
فمنها: استصحاب الحالة التي كانت للعنب بعد الزبيبية وللباقي من مائه فيه.
والجواب: أن الموضوع قد تغير، لأنه العنب وعصير العنب، أو العصير الذي يختص بمعتصر العنب كما يأتي، وقد تغير وذهب فلا يمكن أن يستصحب.
وأما بعض المناقشات - الذي ذكره بعض سادة مشايخنا المحققين في ذلك المقام، في رسالته المعمولة لهذا المرام - فهو بطوله ناشئ عن عدم التحقيق في معنى عدم تغير الموضوع، كما يظهر لمن نظر إليه، وإلى ما ذكرناه في معناه في كتابي مناهج الأحكام وعوائد الأيام (1).
ومنها: العمومات المتقدمة الدالة على تحريم العصير عموما أو إطلاقا بالغليان، والعصير هو الماء المستخرج من الشئ عنبا كان أو غيره، أصليا كان المستخرج أم عارضيا، ابتدائيا كان الاستخراج أم مسبوقا بعمل،