بل قيل: إن في رواية رواها الحلي في السرائر - عن كتاب مسائل محمد بن علي بن عيسى: عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما جعل فيه العصير من العنب وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم: في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وأن الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن مولانا في ذلك، فكتب بخطه: (لا بأس بذلك) (1) - دلالة على أنه إذا صب العصير في الماء وغلى الجميع حل أكله، ولا يشترط فيه ذهاب الثلثين (2).
انتهى.
وهو حسن، إلا أنه تعارضها الأخبار العديدة المشترطة للذهاب، مع تضمنها لمزج العصير بالماء من غير استهلاك، فتأمل.
ثم إنه قد عرفت تصريح الأخبار بحصول الحلية بذهاب الثلثين، وهو أيضا إجماعي، بل ضروري.
ولو انقلب العصير المذكور دبسا أو خلا قبل الذهاب فهل يحل، أم لا؟
قال المحقق الأردبيلي - بعد ذكر كلام -: فقد ظهر المناقشة في حصول الحل بصيرورة العصير دبسا أو بانقلابه خلا، فإن الدليل كان مخصوصا بذهاب الثلثين، إلا أن يدعى الاستلزام، أو الاجماع، أو أنه إنما يصير خلا بعد أن يصير خمرا، وقد ثبت بالدليل أن الخمر يحل إذا صار خلا، أو يقال: إن الدليل الدال على أن الدبس والخل مطلقا حلال يدل