كالنقع وغيره.
والجواب عنه: بمنع عموم العصير لغة بحيث يشمل المفروض أولا.
وبمنع إمكان حمله على ما يعمه في تلك الأخبار ثانيا.
أما الأول: فليس لأجل ما قيل من أن المتبادر من العصير حيث يطلق المتخذ من العنب دون العام (1).
أو أن العصير استعمل في اللغة والعرف والأخبار في الخاص، والأصل في الاستعمال الحقيقة (2).
أو أن إطلاق العصير حقيقة على الخاص ثابت وعلى غيره مشكوك فيه، فينفي بالأصل (3).
أو أن العصير إنما يتحقق في العنب، لأن العصير إنما يطلق على المأخوذ من الأجسام التي فيها مائية لاستخراج الماء منها، كالعنب والرمان، وأما التمر والزبيب والسماق - ونحوها من الأجسام الصلبة التي فيها حلاوة أو حموضة ويراد استخراج حلاوتها أو حموضتها - فالمتحقق فيها هو النبيذ والنقيع، أو المرس، أو الغلي (4).
[لرد الأول: بمنع التبادر] (5). نعم، لو قيل بعدم تبادر التمري والزبيبي لكان صحيحا، [ولكنه غير مفيد] (6).
وأما تسليم المخالف تبادر العنبي ورده بتجويز كونه إطلاقيا فلا