يزيد الآتية في الدليل الثاني من أدلة المحرمين، فإن ترك الاستفصال فيها عن أنواع الأشربة وطريق صنعتها يقتضي ثبوت الحلية لكل نوع منه وإن غلى ولم يذهب ثلثاه، خرج العنبي فيبقى الباقي.
ورواية إسحاق بن عمار الآتية في الدليل التاسع منها، فإن المستفاد من قوله عليه السلام فيها: (أليس هو حلوا؟) (1) كون العلة في إباحة الشراب المسؤول عنه كونه حلوا غير متغير بما يوجب الاسكار، فيطرد فيما كان كذلك وإن لم يذهب منه الثلثان، لحجية العلة المنصوصة.
وكصحيحة أبي بصير: قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبة (2).
وروى الراوندي في الخرائج والجرائح عن صفوان أمر أبي عبد الله بإطعام امرأة غضارة مملوءة زبيبا مطبوخا (3).
وظاهر أن طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب ولا ثلثا ماء طبخ فيه الزبيب واكتسب منه الحلاوة.
واحتمال كون الزبيبة ما فيه قليل زبيب مخلوط مع أشياء أخر - يستهلك الزبيب وماؤه فيها - فاسد، كما يستفاد من حديث الراوندي.
وتؤيده بل تدل عليه أيضا المستفيضة الكثيرة الدالة على دوران الحكم في النبيذ - حرمة وحلا - مدار السكر وعدمه، كما تأتي جملة منها، ولو كان مجرد الغليان يوجب التحريم وإن لم يبلغ حد الاسكار لجرى له ذكر أو إشارة ولو في بعضها، سيما مع ورودها في مقام الحاجة.