ولو كان عن التدبير، فالظاهر عدم الرجوع، لقدرته على نقصه، إلا أن يكون منذورا وقلنا بعدم جواز الرجوع.
ولو رجعا بعد موته أغرما للورثة، ويحتمل التغريم للوارث.
وإن رجعا في حياة المورث إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث، فنفوذ عتقه مسبب عن الشهادة. ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك كله سوى الدم. نعم يعزر المعترف بالعمد دون المخطئ.
ولو ثبت التزوير نقض الحكم، وعزروا وشهروا وغرموا ما فات بشهادتهم.
وإنما يثبت التزوير بقاطع، كعلم الحاكم لا بشهادة غيرهما. لأنه تعارض، ولا بإقرارهما، لأنه رجوع.