هند زوجة لك صرت زوجا لها، وإن جاء زيد جاء عمرو لو كان علة مجيئهما فصل الخصومة المشتركة بينهما. بل مع عكس الترتب، كما في قولنا:
إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء، وإن أفطر زيد فهو مريض.
لكن قال سيدنا الأعظم (قدس سره): " ظهور الجملة الشرطية في الترتب مما لا ينبغي أن ينكر، بشهادة دخول الفاء في الجزاء ".
وهو كما ترى! فإن ذلك إنما يشهد بالترتب في مورد دخول الفاء، ولعله مستند إليها لا إلى هيئة الجملة الشرطية أو أداتها.
فلعل الأولى أن يقال: لا ينبغي التأمل في عدم صحة استعمال الشرطية فيما لو كان الجزاء متقدما رتبة على الشرط واستهجان ذلك، فلا يصح أن يقال: إن انكسر الاناء وقع على الأرض، وإن طهر الثوب غسل.
وأما مثل الاستعمال المتقدم في تقريب ما ذكره المحقق الخراساني فليس الجزاء فيه علة للشرط، بل معلول له، لان مفاد نسبة الجزاء فيه ليس محض الحدوث الذي هو علة الشرط، ولذا لو قيل بدلا لمثال الأول: إن عوفي زيد شرب الدواء، وبدل الثاني: إن أفطر مرض، كان مستهجنا أو ينقلب المعنى، بل مفادها نسبة التحقيق والاتضاح التي هي مفاد (قد) في الأول أو نسبة التقرر والثبوت التي هي مفاد الجملة الاسمية في الثاني، وكلاهما ليس علة للشرط.
وهما مسوقان لبيان أنه ينبغي العلم بمفاد الجملة المبني على الانتقال من وجود المعلول إلى وجود العلة، ومن الظاهر أن العلم بالعلة معلول للعلم بالمعلول في ذلك. ويشهد به دخول الفاء على الجزاء الظاهرة في تفرعه تعلى الشرط، ولا معنى لتفرع العلة على المعلول، إلا بلحاظ تفرع العلم بها عليه.