يسقط التكليف عنه بحصول المكلف به وتحقق الغرض الداعي له.
ودعوى: أنه من باب سقوط التكليف بتعذر الامتثال، لارتفاع موضوعه من دون حصول المكلف به، نظير تعذر إجراء أحكام الميت عليه بتلفه. ولذا يكون خلاف الأصل للشك معه في المسقط، بل خلاف الاطلاق، لان مقتضى الاطلاق بقاء التكليف وإمكان امتثاله ما دام المكلف به مقدورا.
مدفوعة: بأن ذلك إنما يتم في فرض عدم حصول الغرض وتعذر تحصيله، ولذا يجب على المكلف المنع منه، لما فيه من التعجيز عن الامتثال، كما في حرق الميت في المثال، لا في مفروض الكلام من حصول الغرض المستلزم لحصول المكلف به، لتبعيته له، ولذا لا يجب المنع منه.
هذا، ولو فرض إجمال الدليل وعدم الاطلاق فحيث كانت خصوصية المباشرة زائدة على الماهية كان الأصل عدم التكليف بها.
ودعوى: أن الشك في المقام حيث كان في سقوط التكليف فالمرجع معه الاشتغال.
مدفوعة: باختصاص الاشتغال بما إذا كان الشك في السقوط للشك في الامتثال مع تحديد المكلف به، دون مثل المقام مما كان الشك فيه للشك في حدود المكلف به.
بل هو من صغريات مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، التي كان التحقيق فيها البراءة.
وأصالة عدم سقوط التكليف بغير الامتثال، لا أصل لها، وإنما الأصل عدم سقوطه مع عدم حصول المكلف به الذي يتنجز التكليف به، والمفروض حصوله في المقام وإن لم يكن امتثالا، كما يظهر مما ذكرنا.