وهو بعيد جدا، بل أنكره بعضهم أشد الانكار، قال بعض المحققين (قدس سره): " جعل اللوازم الغير دخيلة في الغرض مقومة للمطلوب بعيد جدا عن ساحة العلماء والعقلاء ".
ولعل منشأ النسبة إليهم الجمود على لفظ الافراد من دون ملاحظة بقية كلماتهم، وقد سبق أن استدلالهم المتقدم يناسب كون مرادهم بذلك ما يقابل تعلقهما بالطبيعة من حيث هي.
هذا كله في مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات فمن الظاهر أن جعل الطبيعة متعلقا للامر والنهي ظاهر في الصورة الأولى، دون الثانية، لرجوع الثانية إلى أن ذكر الطبيعة لمحض الإشارة بها للافراد، من دون أن تكون بنفسها موردا للغرض، والحكم، وهو خلاف الظاهر جدا، بل خلاف المقطوع به في غالب الموارد.
الثالث: لا يخفى أن قياما الوجودات الخارجية بلحاظ الجهة المشتركة بينها بالملاكات من المصالح والمفاسد الموجبة لتعلق الغرض بتحقيقها أو بتركها هو الموجب لتعلق الأمر والنهي بتلك الجهة المعبر عنها بالماهية الخارجية، بمعنى أن الحاكم يلحظ تلك الجهة بما لها من حدود مفهومية ويجعلها موضوعا لامره ونهيه، وحيث كان مقتضى الامر تحقيق متعلقه في الخارج ومقتضى النهي تركه كان الامر داعيا للوجود الخارجي بلحاظ واجديته للجهة المشتركة، والنهي داعيا لتركه بلحاظ ذلك.
وحينئذ فبلحاظ تعلق الأمر والنهي بالجهة المشتركة يتجه دعوى تعلقهما بالطبيعة، وبلحاظ داعويتهما لتحقيق الوجود الخارجي أو لتركه يتجه دعوى تعلقهما بالافراد.