زيد بكرا به مطلقا من دون تعليق للتكليف ولا تقييد للمكلف به، نظير أمر الله سبحانه الرسل بأمر أممهم بما شرعه تعالى عليهم.
وعليه لا يكون الامر من عمرو لبيان مراده، بل لبيان مراد زيد، فلا تكون إطاعة بكر ومعصيته له بل لزيد، عكس الوجه الأول.
كما أنه لو علم بكر بصدور الامر المذكور من زيد كان موضوعا لاطاعته ولو لم يأمره عمرو.
الرابع: أن يكون طريقيا لتحصيل إطاعة بكر للامر بالسفر من زيد في فرض ثبوته في حقه وعدم قيامه بامتثاله، لتأكيد داعي الامتثال كما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهو يشارك الوجه الثاني في كون الإطاعة والمعصية لزيد وعمرو معا، ويفارقه في عدم توقف لزوم الإطاعة - من حيثية أمر زيد - على صدور الامر من عمر، لفرض ثبوت التكليف في حقه، وأن أثر أمر عمرو تأكيد داعي الامتثال، لا تحقيق موضوعه، كما في الوجه الثاني.
الخامس: أن يكون طريقيا لتحصيل السفر من بكر من دون أن يكلف به من قبل زيد مطلقا حتى بعد أمر عمرو له به، لمانع من تكليف زيد له به، من إحلال أو احتقار أو غيرهما مما يمنع من فعلية ملاك التكليف في حقه، بل يختص الامر بالسفر بعمرو وتكون الإطاعة له لا لزيد.
وبهذا يفارق الوجوه الثلاثة الأخيرة ويشارك الوجه الأول.
لكن يفارقه في كون تحقق السفر من بكر هو الغرض الأقصى من الامر، على خلاف ما ذكرناه في الوجه الأول.
ومن هنا يفترقان في أن حصول السفر من بكر من دون أمر عمرو به