وقد يدفع بوجهين:
الأول: ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن لزوم تقدم البعث على الانبعاث وإن كان بديهيا، إلا أنه ليس تقدما زمانيا، بل رتبيا، كما هو الحال في جميع العلل مع معلولاتها، وحينئذ لا مانع من كون أول الوقت زمانا لكل من التكليف والانبعاث للمكلف به.
نعم، لابد من العلم قبل الوقت بحدوث التكليف عنده، ليتمكن من الانبعاث فيه، بخلاف العلم بالموضوع - وهو الوقت - فلا يعتبر تقدمه عليه.
بل أنكر بعض مشايخنا لزوم التقدم الزماني حتى للعلم بالتكليف، مدعيا أن العلم بالتكليف المستلزم للعلم بترتب العقاب متقدم على الامتثال والانبعاث طبعا، لا زمانا.
لكنه يشكل: بأن الاندفاع لما كان مشروطا بالعلم بالتكليف الفعلي فهو موقوف على العلم بجعل التكليف كبرويا، وبتحقق موضوعه، ومنه الوقت - بناء على كونه شرطا للتكليف أيضا - فلا وجه لما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من الفرق بين العلم بالحكم والعلم بالموضوع.
كما أن الظاهر أنه لابد في تأثير العلم بالحكم الفعلي - المترتب على العلم بالامرين - في النفس بنحو يستلزم فعلية الاندفاع من مضي زمان ما، كما هو الحال في سائر الدواعي للعمل، حيث لابد من مضي زمان ما على الالتفات إليها، لتستحكم في النفس ويترتب عليها الاندفاع، كما قد يتضح بالرجوع للمرتكزات.
الثاني: أن الكلام فيما إذا كان الوقت قيدا للواجب، لا للوجوب، وحينئذ لا مانع من دعوى سبق الوجوب على الوقت بنحو الواجب المعلق.