قضاها) (١) وقوله: ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾ (٢) وقوله: ﴿فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله﴾ (3) وقوله (صلى الله عليه وآله): " مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر " (4) إلى غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة في الكتاب والسنة وغيرهما الظاهرة في أن قضاء الشئ هو أداؤه بنفسه، والظاهر عدم خروج المعنى المتشرعي الحادث عن ذلك، وإن اختص بما إذا كان بعد الوقت.
هذا، وقد أيد (قدس سره) مدعاه بثبوت القضاء في الحج والصوم المنذورين، مع أن الوجوب تابع لقصد الناذر، وهو في الفرض لم يتعلق إلا بالفعل المقيد بزمان خاص، فيستحيل بقاء الامر التابع لقصده بعد فوت الوقت المقصود.
ويندفع: بأن قضاء الحج المنذور ليس عليه دليل إلا الاجماع كما قيل، ولا يعلم من حال المجمعين إرادة المعنى الخاص من القضاء، بل لعلهم نزلوا البدلية منزلة القضاء.
واما قضاء الصوم المنذور فأكثر نصوصه قد تضمنت وجوب يوم بدل يوم أو مكان يوم (5)، ولم أعثر على ما تضمن لفظ القضاء إلا خبر صالح بن عبد الله: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إن أخي حبس فجعلت