بخلاف الصور الثلاث الأول.
الثانية: أنه في الصورة الثانية يجوز تعجيز النفس عن القيد، لحصول تمام الغرض بالفاقد في ظرف العجز عنه، بخلاف بقية الصور.
الثالثة: أنه في الصور الأربع الأخيرة لو أتى بالفاقد للقيد في ظرف القدرة عليه لم يكن مشروعا ولا امتثالا، لعدم مطابقته للمأمور به، فلا يجتزأ به إلا بدليل خاص من باب الاجتزاء بغير المأمور به عنه، بخلاف الصورة الأولى، لفرض عدم توقف غرض أصل الواجب على القيد، فيصح ويقع امتثالا لامره، وإن لم يمتثل أمر القيد.
وحينئذ إن كان موضوع الامر بالقيد هو الاتيان بذات الواجب مقارنا له وجبت إعادته مع القيد وإن سقط أمره، تحصيلا لمصلحة القيد، وإن كان موضوعه الاتيان بالواجب بما هو واجب مقارنا له تعين سقوط أمر القيد، لتعذر امتثاله بارتفاع موضوعه بعد فرض سقوط أمر المقيد بالامتثال.
وعليه يتجه عدم صحة الفاقد للقيد لو كان عبادة مع الالتفات لذلك، لان استلزامه تفويت مصلحة القيد الواجب موجب لمبعديته، فيمتنع التقرب به.
الرابعة: أنه لو شك بعد تعذر القيد في الامتثال بالمقيد حين القدرة عليه كان مقتضى قاعدة الاشتغال في الصورة الأولى الاتيان بذات الواجب، لما عرفت من رجوعها إلى تكليفين أحدهما بالذات والاخر بالقيد، فسقوط الثاني بالامتثال أو التعذر لا ينافي بقاء الأول، وحيث كان الشك في امتثاله كان مقتضى قاعدة الاشتغال الاتيان به.
كما أنه في الصورة الرابعة والخامسة لا مجال لقاعدة الاشتغال، للعلم