ظهور أمارات العجز عنه في آخر الوقت لأصالة السلامة المعول عليها عند العقلاء - كما سبق في مسألة الفور والتراخي - وتعذر الواجب بعد ذلك وإن استلزم فوت الواجب، إلا أنه يكشف عن عدم جواز تأخيره عن أول الوقت، فهو لا يرجع إلى جواز تفويته واقعا، لينافي وجوبه، بل تفويته مستند إلى خطأ أصالة السلامة، كخطأ سائر الطرق الظاهرية الذي قد يستلزم فوت امتثال التكليف فوتا لا عقاب معه من أن ينافي ثبوته.
ثم إن الظاهر أن الامر بالموسع راجع إلى الامر بالطبيعة المقيدة بما في الوقت بما لها من أفراد متكثرة طولية وعرضية، وكما يكون التخيير بين أفرادها العرضية عقليا بسبب عدم دخل خصوصياتها في الغرض، كذلك التخيير بين أفرادها الطولية.
وما قد ينسب إلى جماعة - منهم العلامة - من كون التخيير بين الافراد الطولية شرعيا في غير محله.
على إشكال في النسبة، لان الذي حكاه في الفصول عنهم أن الواجب الموسع ينحل إلى واجبات تخييرية.
ولعل مرادهم بذلك مجرد بيان سعة المكلف به والاجتزاء بأي فرد منه في مقام العمل، لا التخيير الشرعي المقابل للتخيير العقلي. والامر سهل.
كما استشكل في الثاني - وهو المضيق - بما أشار إليه بعض الأعاظم (قدس سره) وغيره من أنه لا بد من تقدم البعث على الانبعاث ولو آنا ما، فإن كان حدوث البعث والتكليف سابقا على الوقت لزم تقدم المشروط على شرطه، وإن كان مقارنا لأوله لزم تأخر الانبعاث عنه، فيكون الوقت أوسع من الواجب لا بقدره.