اللهم إلا أن يكون مبنى الاشكال على امتناع الواجب المعلق، كما هو مختار بعض الأعاظم (قدس سره).
لكن عمدة الاشكال في المعلق هو امتناع فعلية التكليف بالامر المتأخر، لعدم كونه اختياريا فلا يمكن الانبعاث نحوه، كي يمكن البعث إليه، وهو إنما يقتضي امتناع تأخر المكلف به عن التكليف مدة أطول مما يقتضيه الترتب بين البعث والانبعاث، أما مع فرض لزوم تأخر الانبعاث عن البعث آنا ما - كما هو مبنى الاشكال في المضيق - فلا محذور في تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب بقدر ذلك، بل لا فائدة حينئذ في سعة زمان الواجب بحيث يقارن الوجوب زمانا.
وعلى ذلك لا مانع من البناء على كون زمان الواجب بقدره، مع تقدم زمان الوجوب عليه بالقدر اللازم في الترتب بين العلم بالحكم الفعلي والانبعاث.
نعم، كثيرا ما لا يتيسر العلم بدخول الوقت وخروجه مقارنا لأوله وآخره، بل لا يعلم بدخوله إلا بعد مضي شئ منه، ولا بخروجه إلا بعد مدة من مضيه، لعدم وضوح حدوده - كالفجر والظهر والمغرب - بنحو التدقيق.
كما أن الفعل المأمور به قلما يتيسر تهيئة جميع مقدماته، بحيث يشرع فيه بمجرد دخول وقته كالصوم، بل كثيرا ما يحتاج لبعض المقدمات القريبة التي تستغرق زمنا ولو قليلا، كالتخطي لدخول المسجد.
ومن هنا كان الظاهر انحصار الواجب المضيق عادة بما إذا كان أمرا استمراريا يمكن الشروع فيه قبل الوقت والبقاء عليه بعده، لا بنية الوجوب في تمامه، بل ليقع ما يجب منه في تمام الوقت، كما في مثل الامساك للصوم