تارة: لغرض مستقل عن غرضه موقوف على الاتيان بالواجب مقارنا للقيد، من دون أن يكون القيد دخيلا في مصلحة الواجب، كما لو وجبت الصلاة في المسجد لمصلحة إشغال المسجد من دون دخل له بمصلحة الصلاة.
وهو راجع إلى كون القيد واجبا في واجب.
وأخرى: لتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه، بنحو لو أخل به حينئذ فقد أخل بغرضه، لكنه مع تعذره يسقط دخله فيه رأسا، ويكون الفاقد للقيد حينئذ محصلا لتمام الغرض.
وثالثة: كالثانية إلا أنه مع التعذر يسقط دخله بالإضافة إلى بعض مراتب الغرض، فيكون الفاقد في ظرف تعذر القيد محصلا لبعض الغرض بالنحو اللازم الحفظ.
ورابعة: يكون لتوقف غرض الواجب عليه مطلقا حتى في ظرف تعذره، بحيث لا يكون الفاقد مع التعذر محصلا لشئ من الغرض، لكن يحدث بفوت الغرض غرض آخر مباين له يقتضي تكليفا آخر مباينا للتكليف بالمقيد من سنخ التدارك له، كالضمان بسبب الاتلاف، أو العقوبة عليه، كالحد والتعزير والكفارة.
وخامسة: كالرابعة، لكن من دون أن يحدث غرض يقتضي تكليفا آخر.
وربما كانت هناك بعض الصور الأخرى، إلا أنه لا أثر لها أو يظهر حكمها من الصور التي ذكرناها.
وهذه الصور تختلف من جهات..
الأولى: أنه في الصورتين الأخيرتين لو تعذر القيد لا يجب الفاقد أصلا،