لا يتعلق به في ظرف وجوده، بل في ظرف عدمه بنحو يقتضي إيجاده، لان وجوده ليس ظرفا لثبوت التكليف، بل ظرف سقوطه بالامتثال، فلا وجه لقياس المكلف على المكلف به في إمكان كونه الطبيعة التي يكتفي فيها بصرف الوجود.
الرابع: ما ذكره بعض مشايخنا من أنه وجوب واحد متعلق بأحدهم على تردده، نظير تعلق الوجوب التخييري بأحد الأطراف على تردده.
وفيه: أنه مرجع الترديد في الواجب التخييري إلى التخيير، وهو إنما يتعقل في المكلف به دون المكلف، نظير ما تقدم في الوجه الثالث.
على أن استحقاق العقاب والثواب فرع التكليف، فإذا كان المكلف هو أحدهم مرددا لزم كون الثواب أو العقاب واحدا ثابتا لأحدهم كذلك حتى في فرض إطاعتهم أو عصيانهم جميعا. وهو كما ترى! لا معنى له، بل لا يلتزم به هو ولا غيره.
هذا، مضافا إلى الاشكال في جميع الوجوه المتقدمة: بأن لازمها أنه لو فرض عجز بعض المكلفين عن امتثال التكليف الكفائي بنفسه لم يجب عليه السعي في امتثال غيره بالنحو الذي يقدر عليه، لسقوط التكليف عنه بالتعذر لو كان له تكليف يخصه مباين للتكليف العيني سنخا أو فرد منه مشروط بعدم امتثال الغير - كما هو مقتضى الوجهين الأولين - وخروجه عن موضوعه لو كان مشاركا للغير في التكليف الواحد الثابت لصرف الوجود أو للمردد - كما هو مقتضى الوجهين الأخيرين - لوضوح امتناع تكليفه بأي وجه في ظرف عجزه.
ولا دليل على وجوب السعي لامتثال الغير لتكليفه، غاية الامر أنه