لكن الفرق المذكور متفرع على الفرق بين الأمر والنهي مطلقا في كيفية الامتثال، حيث يكتفي في امتثال الأول بصرف الوجود، ويعتبر في امتثال الثاني ترك تمام الافراد.
نعم، الغالب في موارد النهي المذكور ثبوت النهي عن الخصوصية أيضا، وهي المباشرة في حق كل فرد. فمثلا: النهي عن قتل المؤمن راجع إلى نهيين: نهي عن مباشرة قتله عينا على كل أحد، يكفي في امتثاله في كل مكلف تجنبه له، ونهي للكل عن تحقق ذلك، بنحو يجب على الكل منع كل أحد منه، وهو راجع لوجوب حفظه عليهم، فمن لم يقتله ومنع من قتله امتثل النهيين، ومن لم يقتل ولم يمنع من قتله امتثل الأول دون الثاني، ومن قتله خالفهما معا، ولذا يكون أشد معصية من الأول.
أما الوجوب الكفائي فكثيرا ما يصاحب استحبابا عينيا للمباشرة، كما في أحكام الميت. فلاحظ.