رجوع الحكم الثابت قبل النهي، كما في قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله﴾ (2). ويجري نظيره في النهي، فهو لو علق بزوال علة الامر كان ظاهرا في رجوع الحكم الثابت قبله.
وهو قد يتجه لو كانت علة النهي أو الامر المرتفعين من سنخ العنوان الثاني الطارئ على العنوان الأولي والمانع عن تأثير مقتضيه، كما في الآيتين المتقدمتين، لان مقتضى انتهاء أثر العنوان الثانوي المذكور بارتفاعه فعلية الحكم الأولي، لارتفاع المانع عنه.
ولا مجال له في غير ذلك بأن تكون علة النهي أو الامر المرتفعين من سنخ العنوان المعاقب للعنوان الموجب للحكم الأول، لا طارئا عليه مجتمعا معه.
فمثلا لو كان السلام على الصبية مستحبا، ونهي عن السلام على الشابة، ثم ورد: فإذا شابت المرأة فسلم عليها، لا مجال لدعوى ظهوره في عود استحباب السلام عليها الثابت حين صباها، لان ارتفاع حكم الشابة عنها لا يستلزمه.
بل عود الحكم الأولى في الأول لا يستند لظهور الصيغة، بل لاطلاق دليله أو عمومه الأحوالي، حيث يقتصر في الخروج عنه على صورة ثبوت الحكم المنافي له بطورء العنوان الثانوي، وإلا فمجرد ارتفاع الحكم الثانوي