العمل عليه، وكذا الماهية المقيدة بعد عدم التعرض للقيد، فتتعين الماهية المرسلة الصالحة لان يترتب عليها العمل.
ولذا كان تعيين أن الماهية المرسلة استغراقية أو بدلية محتاجا إلى قرينة زائدة على كون المتكلم في مقام البيان، لصلوح القدر المشترك لان يترتب عليه العمل.
وبالجملة: ليس بناء العرف على حمل الاطلاق على الفرد الأكمل بعد صدق عنوان المطلق بغيره، وصلوح القدر المشترك لان يترتب عليه العمل، ولذا لا يضن بهم البناء في مثل المقام على الحمل على أعلى مراتب الوجوب وأشدها.
ثالثها: ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن غرض الطالب إيجاد مطلوبه في الخارج، فلابد من وفاء الطلب بذلك، ويختص ذلك بالالزامي، فيكون هو المستفاد بمقتضى إطلاق الطلب، ولو كان هناك مانع من الالزام لوجب بيانه، لكونه على خلاف مقتضى الأصل في الطلب.
وفيه: أولا: أن غرض الطالب المباشر ليس هو إيجاد مطلوبه في الخارج، بل إرشاد الطالب المخاطب لفائدة المطلوب في الطلب الارشادي، وإضافة المطلوب للطالب بنحو يمكن الاتيان به لأجله وعلى حسابه بنحو يستحق منه الشكر عليه في غيره من أنواع الطلب، على ما سبق.
نعم، قد يكون الغرض من الارشاد أو الإضافة المذكورين هو ايجاد المطلوب في الخارج وقد يكون أمرا آخر كالامتحان، ولذا قد يطلب ممن يعلم بعد امتثاله.
ثم إن الغرض من الطلب الإلزامي في غير الارشادي زائدا على ما سبق