الأداء عقلا مع فرض صلوحه لغيره، ولا ينهض الوجه المذكور ببيان ذلك.
مضافا إلى أنه إذا كان مفاد الصيغة اعتبار المادة في ذمة المكلف، وكان العقل حاكما بوجوب الخروج عن ذلك ما لم يثبت الترخيص لزم البناء على الوجوب لو تردد الدليل بين ما هو ظاهر في الوجوب وما هو ظاهر في الاستحباب، أو احتف بما يصلح قرينة على الترخيص من دون ان يكون ظاهرا فيه، حيث يعلم باعتبار المولى المادة في ذمة المكلف، ويشك في ترخيصه في تركه، نظير ما سبق في الوجه الأول.
الثالث: أن الالزام مقتضى الاطلاق فيما لو كان المتكلم في مقام البيان.
وقد يقرب بوجوه:
أولها: ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) من أن الندب كأنه يحتاج إلى مؤنة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب، حين لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد.
وفيه: أن عدم المنع من الترك في الندب ليس من سنخ القيد للطلب، لينفى بالاطلاق، بل هو أمر مقارن له خارج عنه مطابق للأصل، فلا ينهض الاطلاق بنفيه.
نعم، لو كان مرجع الندب إلى عدم الطلب مع عدم إرادة المخاطب الامتثال كان مستلزما لتقييد الطلب، فينفي بالاطلاق. لكن لا مجال لتوهم ذلك.
ثانيها: ما يظهر من غير واحد من أن الطلب الإلزامي طلب تام لا حد له وغيره مرتبة من الطلب محدودة بحد من حدود النقص، فإذا كان المتكلم في مقام البيان لزم حمل ما يدل على الطلب في كلامه على الطلب التام الذي