وليس مفادها إلا النسبة البعثية المناسبة للامرين.
ويظهر أثر ذلك فيما لو تضمنت الصيغة البعث نحو جملة من الأمور قامت القرينة الخارجية على عدم الالزام ببعضها، حيث لا مجال للبناء على الالزام في الباقي بناء على الأول، لامتناع استعمال الصيغة فيه في فرض عدم الالزام ببعض ما تضمنت البعث له، أما بناء على ما ذكرنا فحيث لا تكون القرينة الخارجية رافعة للظهور الاطلاقي تعين العمل عليه في غير مورد القرينة على خلافه، وعليه سيرتهم، على ما سبق.
نعم، لو كانت القرينة المذكورة متصلة مانعة من انعقاد الظهور الاطلاقي في الالزام تعين التوقف عن استفادة الالزام حتى في غير موردها.
تنبيهات الأول: ما تقدم كما يجري في صيغة الامر وأداته يجري في أداة النهي، كما أشرنا إليه في بعض الموارد، حيث يظهر بالتأمل في الوجوه المذكورة مشاركتها لهما في تلك الجهات الموجبة للانصراف للالزام أو استفادته من حكم العقل أو الاطلاق، أو في نظائرها.
فمثلا: إذا كان الفرق بين الوجوب والاستحباب تأكد الإرادة أو البعث، كان الفرق بين الحرمة والكراهة تأكد الكراهة أو الزجر.
وإذا كان مفاد صيغة الامر البعث نحو المادة، وكان منشأ لصدق الإطاعة عليها الواجبة عقلا عليها ما لم يرخص المولى في الترك، كما سبق من بعض الأعاظم (قدس سره)، كان مفاد أداة النهي الزجر عن المادة ويكون