ولم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية انطبق عنوان الإطاعة على الانبعاث عن بعثه، فيجب عقلا.
نعم، لو قامت قرنية على كون المصلحة غير لزومية لم يكن الانبعاث إطاعة فلا يجب عقلا.
ولا يخفى أنه لابد من حمله على الإطاعة التي يصدق بعدمها العصيان، لأنها هي الواجبة عقلا تبعا لقبح المعصية، وهي التي لا تصدق في مورد عدم كون المصلحة لزومية، وإلا فمطلق الإطاعة تصدق على الانبعاث عن بعث المولى فيما إذا لم تكن المصلحة لزومية، وهي لا تتصف عقلا بالوجوب، بل بمحض الحسن.
ولعله لذا قال بعض المعاصرين في أصوله: " فان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لابد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته ".
وكيف كان، فيشكل ذلك بأن محل الكلام ليس هو الوجوب العقلي التابع لوجوب إطاعة الامر، بل ما يساوق الالزام التابع لواقع الخطاب ثبوتا، والذي لا يختص بالخطابات الشرعية، كما سبق.
على أن الوجوب العقلي تابع للالزام المذكور، فلابد من إحرازه، لا لعدم وصول الترخيص في الترك.
ولو فرض حكم العقل بوجوب الانبعاث مع الشك في الالزام وعدم وصول الترخيص، فليس هو لتحقق موضوع وجوب الإطاعة واقعا، بل هو حكم آخر ظاهري طريقي في طول الحكم بوجوب إطاعة البعث الإلزامي