منه.
وأخرى: لا يبتني على ذلك، بل على محض الكشف عن واقع لا دخل للطالب له.
والثاني هو الطلب الارشادي، أما الأول فهو الطلب المولوي إن صدر من المولى، بل قد يطلق على كل طلب صادر ممن يهتم بإطاعته ولو لخوف عقابه أو رجاء ثوابه - كالسلطان - بل من كل من كان مستعليا وإن لم يكن عاليا في نفسه، وإن صدر من السافل للعالي كان دعاء أو عرضا، وإن صدر من النظير للنظير كان شفاعة والتماسا ونحوهما.
ثم إن الالزام في الطلب الارشادي تابع ثبوتا للواقع الذي يرشد إليه، حيث لابد فيه من الأهمية بمرتبة خاصة، مع عدم المزاحم، أما في المولوي وما يجري مجراه فهو تابع لخصوصية في الطلب الصادر من الطالب، بأن يبتني على نحو من الاصرار على المطلوب زائدا على إضافة المطلوب للطالب وجعله في حسابه، بحيث يكون عدم امتثاله مخالفة له وردا على الطالب، وإن لم يوجب استحقاق العقاب عقلا أو عرفا، لعدم كون الطالب لازم الإطاعة.
ولذا يكون خروجا عن مقتضى المولوية التي يبتني عليها الطلب المولوي، على ما سبق في بيان حقيقة الأحكام التكليفية.
وأما خصوصية الملاك فهي علة لخصوصية الطلب المذكورة التي يتبعها الالزام، لا أنها السبب المباشر له، كما في الطلب الارشادي.
وتمام ما سبق جار في النهي.
هذا كله في منشأ الالزام في مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات فقد وقع الكلام في دلالة الصيغة على الالزام