الشرعي، ولا مجال لان يكون مفادا للصيغة، لوضوح عدم الفرق في مفهومها بين أن تقع في كلام الشارع وكلام غيره ممن لا يستتبع إنشاؤه التكليف، بل حتى في الخطابات الارشادية، فلابد أن يكون مفادها المطابقي أمرا آخر مشتركا بين جميع الموارد مصحح لانتزاع التكليف - بالمعنى المتقدم أو غيره - لو صدر من المولى الواجب الطاعة عقلا، كالبعث أو نحوه، فيقع الكلام في وجه حمله على الالزام مع صلوح مفاد الصيغة لغيره.
ولذا سبق أن محل الكلام لا يختص بالالزام المساوق لاستحقاق العقاب، بل يجري في جميع الخطابات.
على أن ما ذكره يبتني على ما سبق منه في مقدمة الأصول في بيان حقيقة الأحكام التكليفية. وقد سبق المنع من تفسير الحكم التكليفي بذلك ثبوتا، وأن لازمه كون الفرق بين الاستحباب والوجوب بالترخيص وعدمه في مقام الثبوت، لا في مقام الاثبات، كما ادعاه.
كما أنه إذا كان وجوب أداء ما في الذمة عقليا كان تنبيه الشارع على الوجوب بيانا لأمر عقلي خارجا عن حقيقة حكمه، كما يمتنع ترخيصه في الترك إلا بنحو النسخ الذي لا وجه معه لبقاء الاستحباب، نظير ما تقدم في الوجه السابق.
إلا أن يرجع إلى اختصاص وجوب الأداء عقلا بنحو خاص من الجعل دون غيره، وأنه بالترخيص وعدمه يستكشف نوع الجعل، وحينئذ يكون الفرق ثبوتا بين الوجوب والاستحباب راجعا إلى ذاتيهما ولا ينحصر بلزوم المصلحة وعدمه.
كما يقع الكلام في وجه حمل الجعل المدلول للصيغة على ما يجب معه