المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
بالالزام، ومن ثم كان الطلب أخص من الامر.
نعم، ما يأتي في وجه استفادة الالزام من الصيغة مع عدم اختصاصها به وضعا لو تم جار في مادة الطلب، لعدم الفرق بينهما في الجهة المقتضية له، على ما يتضح إن شاء الله تعالى.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست