عدم الالزام ببعضها من البناء على الالزام في الباقي، مع أنه لو ابتنت إرادة الطلب الإلزامي من الصيغة على إفادتها له وضعا وإرادة الطلب غير الإلزامي منها على الخروج بها عما وضعت له، لم يمكن استفادة الالزام منها بالإضافة إلى ما لم تقم القرينة على عدم الالزام به في الفرض، كما لعله ظاهر.
ومن هنا كان الظاهر وضع الصيغة للنسبة البعثية المطلقة لمطلق الطلب. ولزم الكلام في وجه الحمل على الالزام مع عدم القرينة الصارفة عنه.
ولهم في ذلك طرق:
الأول: الانصراف لخصوص الالزام لكثرة الاستعمال فيه، أو لغلبة وجوده، أو لأكمليته.
وفيه: أن معيار الانصراف لبعض الافراد هو شدة أنس الذهن به، وهو لا يلازم شيئا من هذه الأمور وإن كان قد يتحقق معها أو مع بعضها.
مع أن الاستعمال في الطلب غير الإلزامي ليس بأقل، بل هو في خطابات الشارع أكثر، فان المندوبات والمكروهات وأدلتها أكثر من الواجبات والمحرمات وأدلتها.
وأما الأكملية فهي مبنية على كون المعيار في الالزام شدة الإرادة أو الطلب وتأكدها وقد سبق عند الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية المنع من ذلك، وأن المعيار فيه أمر آخر ذكرناه هناك وهنا. فراجع.
الثاني: حكم العقل. وقد قرر بوجهين:
أولهما: ما يظهر من بعض الأعاظم (قدس سره) وربما يوجد في كلام غيره من أن الوجوب هو الثبوت، وهو يكون في التشريعيات عقليا تبعا لصدق عنوان الإطاعة على الفعل، فإذا صدر بعث من المولى نحو شئ