وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي والمدلول بنظرهم للكلام اللفظي.
وقد ذكروا أنه هو المعيار في التكليف دون الإرادة، وبذلك وجهوا تخلف الامتثال عن التكليف مع امتناع تخلف مراده تعالى.
لاندفاعه: بأنه لا واقع للكلام النفسي ارتكازا، فضلا عن أن يكون هو الطلب والمعيار في التكليف.
وتخلف الامتثال عن التكليف ليس لان الكلام النفسي هو المعيار في التكليف، بل لان المعيار فيه هو الخطاب بداعي جعل السبيل، الذي فسرنا به الإرادة التشريعية، وذكرنا أنه غير مستلزم للإرادة، على ما سبق في بيان حقيقة الأحكام التكليفية من مقدمة علم الأصول.
وبذلك نستغني عن البحث فيما أطالوا الكلام فيه هنا من إبطال كلام الأشاعرة، وفيما جر إليه ذلك من الكلام في شبهة الجبر، ولا سيما مع خروجه عما هو محل الكلام هنا من تشخيص الظهورات، ومع كون الشبهة المذكورة من مزال الاقدام، حتى ورد النهي عن الكلام في القدر، وأنه يجر عميق فلا يلجه، وطريق مظلم فلا تسلكه، وسر الله فلا تكلفه (1). فلا ينبغي الكلام في ذلك إلا لرفع الشبهة لو طرأت على بعض الناس، لا التنبيه إلى الشبهة ثم محاولة رفعها، حيث قد لا يوفق الانسان لرفعها، فتبقى عليه تبعة التنبيه إليها. عصمنا الله من الزلل في القول والعمل.
ثم إن الظاهر أن مادة الطلب لا تقتضي العلو من الطالب ولا الاستعلاء، فيصدق الطلب على الدعاء والرجاء وغيرهما. كما لا تختص