المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة في الخصوصية على القرينة دون حاق اللفظ بعيدا جدا، ولا سيما في النبويات. ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى، كما ساقها في الكفاية.
هذا، ولو فرض عدم تمامية ذلك كان ما يأتي في وجه الالزام من الصيغة بالاطلاق ونحوه جاريا في المقام. كما أن الظاهر مشاركة النهي للامر في جميع ما تقدم، للتقابل بينهما عرفا.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست