فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة في الخصوصية على القرينة دون حاق اللفظ بعيدا جدا، ولا سيما في النبويات. ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى، كما ساقها في الكفاية.
هذا، ولو فرض عدم تمامية ذلك كان ما يأتي في وجه الالزام من الصيغة بالاطلاق ونحوه جاريا في المقام. كما أن الظاهر مشاركة النهي للامر في جميع ما تقدم، للتقابل بينهما عرفا.