ويشكل ما ذكره: بأنه - مضافا إلى عدم أخذ الأهمية في المعنى - لا مجال لارجاع الامر الطلبي للمعنى الاخر، وتخصيص المادة بمعنى واحد، لان الامر الطلبي مصدر اشتقاقي يجمع على أوامر، كما يجمع النهي على نواهي، والامر الشأني جامد يجمع على أمور، حيث يكشف ذلك عن اشتراك اللفظ بين معنين متباينين مفهوما، وإن كان الامر الطلبي من مصاديق الامر الشأني ببعض الاعتبارات كالنهي والاستفهام وغيرهما.
وأما ما في منتهى الأصول من إمكان اختلاف جمع المفهوم الواحد باختلاف مصاديقه، كما يمكن اختلافه بحسب الاشتقاق باختلاف نسبه حسب اختلاف الحاجة، فإذا كانت اختلافات النسب في معنى كثيرة كثرت اشتقاقاته، وإن كانت قليلة قلت.
ففيه: أن الجمع يرد على المفهوم باعتبار تعدد أفراده، لا على الافراد ليختلف باختلافها. وكذا الحال في الاشتقاق، فمع وحدة المعنى لابد من كونه على وجه واحد، والاختلاف في مقدار الاشتقاق إنما يكون مع تعدده، كما يختلف اللازم مع المتعدي في بعض الاشتقاقات.
على أن الامر ليس في قلة الاشتقاق وكثرته، بل في اشتقاق أحد المعنيين وجمود الاخر، ومباينة المعنى الاشتقاقي للجامد أوضح من أن تخفى.
وقابلية بعض أفراد المعنى الجامد للاشتقاق بلحاظ خصوصيته الفردية لا تصحح الاشتقاق من مادته الجامدة، ولذا لا يصح الاشتقاق من الامر الشأني لو أريد من النهي أو الاستفهام أو نحوهما مما يكون فردا له بملاك فردية الامر الطلبي له.
ولعله لذا اعترف بعدم خلو ما ذكره عن المناقشات.