ادعاء لذلك لم يصدق الأمر والنهي.
هذا هو الظاهر بحسب المرتكزات العرفية.
ومن هنا كان الظاهر أخذ الالزام في مفهوم الأمر والنهي، كما هو المتبادر من إطلاقه، بل الظاهر صحة السلب عن الطلب غير الإلزامي، وإن صح إطلاقه على ما يعمه بنحو من العناية، كما في مقام التقسيم.
وقد يشهد بما ذكرنا جملة من الآيات التي تضمنت ترتب استنكار المخالفة والتحذير منها والذم عليها، بنحو يظهر منها كون هذه الأمور من لوازم المفهوم، كقوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * (1) وقوله عز وجل: * (ما منعك ان لا تسجد إذ أمرتك) * (2) وقوله سبحانه: * (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) * (3).
وكذا الروايات الظاهرة في المفروغية عن اقتضاء الامر الالزام، كقوله (صلى الله عليه وآله): " لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة " (4) أو: " مع كل صلاة " (5) وما في حديث بريرة: فقال لها النبي (صلى الله عليه آله): " لو راجعتيه فإنه أبو ولدك "، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: " لا إنما أنا شفيع "، فقالت: لا حاجة لي فيه (6).