بالاستعمال في المعنى اللغوي مع تقييده ببعض القيود بنحو تعدد الدال والمدلول.
وحينئذ لو شك في اعتبار شئ فيه بنحو تتوقف صحته عليه ولا يكون مشروعا بدونه لم يكن موضوع للثمرة المتقدمة، وهي إجمال الخطاب بسبب إجمال العنوان الصحيحي من حيثية الامر المشكوك، لفرض عدم الاستعمال فيه، بل يتعين الرجوع لدليل التشريع فان نهض ببيان اعتباره أو عدمه، وإلا كان المرجع الأصل.
نعم، يمكن الاستعمال فيه من قبل الشارع أو المتشرعة بعد الفراغ عن التشريع تارة: في مقام الاخبار عن التشريع في مثل قولنا: الصلاة أو صلاة الظهر واجبة.
وأخرى: في مقام بيان أمر آخر، كقوله تعالى: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (1) وقولنا: زيد كثير الصلاة.
وثالثة: في مقام الحث على العمل كقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات) (2).
ورابعة: لبيان طلبه بعنوانه خاص زائدا الذاتية اللازمة لمشروعيته، كما قد يقال في مثل: لا تدع المسجد من دون صلاة.
أما في الأول فيمكن الشك في اعتبار شئ في العمل يبطل بدون.
والظاهر في مثله عدم التمسك بالاطلاق، لعدم إحراز صدق العنوان بدون المشكوك بعد احتمال عدم مشروعية العمل بدونه، ليدخل في ضابط أفراده.