الاسلام، وهي خصوص الصحيحة، فلابد من كون الاخذ بها مجازيا، ولو لاعتقادهم صحتها، فلا يكشف عن صدق المسمى بفعلهم حقيقة:
كما أن ما تضمن النهي عن الصلاة للمحدث - مثلا - إن كان إرشاديا فكما يمكن أن يكون إرشادا إلى بطلان العمل مع تحقق المسمى به - كما هو مقتضى الوضع للأعم - يمكن. ن يكون إرشادا إلى عدم تحقق العمل ذي العنوان لخاص وهو المسمى - كما هو مقتضى الوضع للصحيح.
وإن كان مولويا راجعا إلى تحريم الفعل - كما هو المدعي في وجه الاستدلال - فمن المعلوم أن المحرم ليس مطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا ليناسب الأعم، بل خصوص ما هو الصحيح لولا الجهة الموجبة للنهي عنه.
فيناسب الصحيح.
وبعبارة أخرى، لابد من ابتناء الاستعمال المذكور على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل، سواء قلنا بالصحيح أم الأعم، إذ على الأعم يراد من الاطلاق بعض أفراد المسمى، وعلى الصحيح يراد بالعنوان ما يصدق عليه المسمى لولا الجهة الموجبة للنهي، ولا مرجح للأول ليصح الاستدلال بمثل هذا الاستعمال.
ومنه يظهر حال الاستدلال بإمكان نذر مثل ترك الصلاة في الحمام مع عدم خصوص الصحيح منها لتعذره بسبب النهي الحاصل من النذر، ولغير ذلك مما أطالوا في بيانه.
لاندفاعه: بما سبق من أن الاستعمال أعم من الحقيقة، ولزوم ابتناء الاستعمال على نحو من التصرف والخروج عن مقتضى الأصل بأحد الوجهين المتقدمين، وقد أطالوا في تقريب هذا الوجه والجواب عنه بما يضيق الوقع عن