كان الوضع للأعم مستلزما لفتح باب الاخذ بالاطلاقات التي يتوصل بها لمعرفة الاحكام، كان المناسب منه اختياره، دون الوضع للصحيح الذي ينسد معه ذلك، كما سبق عند الكلام في ثمرة المسألة.
وفيه: أن تفهيم الافراد الفاسدة أو الأعم والتعبير عنهما ليس داخلا في الغرض النوعي من الوضع للمعني الجديد، ولا في المقصود بالأصل منه، بل قد يتعلق به الغرض الشخصي لحاجة طارئة، كما يتعلق بتفهيم سائر المعاني من دون أن يكون منظورا ولا ملتفتا إلى حين الوضع، بل ليس المنظور والملتفت إليه إلا المعنى الجديد بما له من حدود مضبوطة بها يتقوم الصحيح التام منه، وبها يكون موضوعا للآثار الداعية لاختراعه.
كما أن الرجوع للاطلاق على تقدير الوضع للأعم - لو تم - ليس من الأمور المقصودة من الوضع ولا الملتفت إليها حينه، وإن كان من توابعه المترتبة عليه بمقدمات الحكمة، بل ليس الملتفت إليه والمقصود منه إلا تفهيم المعنى.
ولو فرض الالتفات إليه، فرفع الاجمال ببيان حدود المسمى وتوضيحه الذي لا إشكال في الرجوع لاطلاقه - كما سبق - أولى من الوضع للأعم، المبني على الدوران مدار لتسمية العرفية التي هي غير منضبطة والتي قد تستلزم ضياع كثير من الحدود المأخوذ في المطلوب، أو تكلف التقييد بها في كل حكم تؤخذ فيه.
الثاني: ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن التمام والنقصان كالصحة والعيب تطرآن على الماهيات المسميات، فيقال: سرير ناقص وسرير تام، وبيت ناقص وبيت تام، وثوب ناقص وثوب تام، كما يقال: أنه صحيح