وكذا ما تضمن أخذ بعض الاجزاء والشرائط في الماهية كقوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " (1) وقوله (عليه السلام): فيمن لا يقرء بفاتحة الكتاب في صلاته: " لا صلاة له إلا أن يقرأ بها... " (2) وقوله (عليه السلام):
(فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إن أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك) (3)، لظهوره في عدم صدق معاني هذه الألفاظ حقيقة على الفاقد لهذه الأمور وإن صدقت عليها تسامحا.
لكن سبق عند الكلام في تقريب المحقق الخراساني (قدس سره) للجامع الصحيحي أنه لا مجال لاستفادة اختصاص الآثار بالافراد الصحيحة ولا عمومها لجميعها من الأدلة المثبتة لها.
على أنها لو اختصت بها فلعله ليس لانحصار أفراد المسمى بالصحيح، بل لورود أدلة هذه الآثار للحث على العمل تأكيدا لداعوية التشريع ودفعا للعمل بمقتضاه، فيختص ما يقصد بيانه منها بمورده وإن كان المسمى أعم منه.
ودعوى: أعن اعتماد المتكلم على القرينة المذكورة خلاف الأصل، وأن مقتضى الأصل جرية على مقتضى الوضع.
مدفوعة: بأنه لم يتضح بناء العقلاء على عدم اعتماد المتكلم على