لكن الظاهر أن الاشكال المذكور مختص بما إذا كان الوضع تعيينيا من قبل الشارع الأقدس مع قطع النظر عن التشريع، حيث لا جهة تصلح للتعيين حينئذ وقد سبق في مبحث الحقيقة الشرعية أنه لا مجال للبناء عليه، بل الوضع تعيني مستند للاستعمالات المتكثرة من الشارع والمتشرعة في المعاني الشرعية بعد الابتلاء بها بسبب التشريع، إذ عليه يمكن كون التشريع معيارا عندهم في التسمية، لا بمعنى أن الوضع يكون للمشروع بما هو مشروع، ليرجع للجامع البسيط، الذي لا مجال للبناء عليه، بل بمعنى أن العرف الخاص بعد الالتفات لافراد المشروع من كل حقيقة من هذه الحقائق، وإدراك نحو سنخية بينها، ينتزع منها جامعا اعتباريا صالحا للانطباق عليها ويكون الوضع له.
ولا مانع من شمول الجامع المذكور لما شرع بعدها لتحقق ملاك التسمية فيه.
فالتشريع يكون طريقا لتحديد المتشرعة التي ينتزع الجامع منها بعد إدراك نحو من السنخية بينها، مع انطباق الجامع على كل فرد فرد بما له من أجزاء وشرائط اقتضاها التشريع بعناوينها الذاتية، وليست خصوصياتها ملحوظة إلا بنحو الترديد تبعا لواقع الافراد المشروعية المختلفة فيها. ومثل هذا الجامع يمكن الوضع له ثبوتا، وإن كان إحراز ذلك موقوفا على النظر في حجة القول بالصحيح.
هذا، ولا يخفى أنه لا مجال لاستعمال الشارع في الجامع المذكور في مقام تشريع الماهية أو تشريع فرد منها، لتأخر صدق العنوان عن التشريع رتبة، بل لابد في بيان ما هو المشروع من الاستعمال بوجه آخر، ولو