(قدس سره) مدعيا أن الاطلاق وإن صح تسامحا وبالعناية إلا أن السلب يصح أيضا بالمداقة، التي هي المعيار في الكشف عن قصور المعنى الموضوع له عن مورد السلب.
لكن المتيقن بلحاظ عدم ترتب الأثر المهم - كالاجزاء وفراغ الذمة - المصحح لتنزيل العمل منزلة العدم، أما صحته بلحاظ المعنى الارتكازي للمسميات التي هي علامة المجاز فهي لا تخلو عن إشكال، ولا يتسنى القطع بها.
ثالثها: ما تضمن من الآيات والروايات إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات، كقوله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ (1).
وقوله (صلى الله عليه وآله): " الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) (1).
وقوله (صلى الله عليه وآله): " الصلاة عماد دينك) (2)، وقوله (عليه السلام): " الصلاة قربان كل تقي " (3)، وقوله (عليه السلام): " الصوم جنة من النار " (4)، وقوله (عليه السلام): " حجوا واعتمروا تصح أبدانكم، وتتسع أرزاقكم، وتكفون مؤنة عيالاتكم " (5).
بدعوى: أن مقتضى إثباتها للماهية ثبوتها لجميع أفرادها، وحيث لا تثبت للفاسد لم يكن من الافراد الداخلة في المسمى.