المؤثر، حيث يكفي الجامع الانتزاعي بين الذوات المؤثرة للأثر المذكور وإن فرض عدم الجامع الحقيقي بينها.
وبالجملة: ما ذكره (قدس سره) في تصوير الجامع غير تام في نفسه، ولا خال عن المحذور.
ومما ذكرناه أخيرا يظهر أنه لا مجال لدعوى: انتزاع الجامع المذكور من الآثار المذكورة، على أن تكون مقومة له مفهوما، بلحاظ أن الجهة العرضية المشتركة صالحة لانتزاع العنوان القابل للتسمية، بلا حاجة إلى الملازمة بين وحدة الأثر ووحدة المؤثر.
لاندفاعها: بأن لازمها عدم تصور معاني هذه الألفاظ إلا بتصور هذه الآثار، ولغوية بيان ثبوتها لها، نظير أم سبق، بل لا ريب في عدم التطابق المفهومي بين مثل الصلاة والناهي عن الفحشاء، ولا يكون الحمل بينهما أوليا ذاتيا.
على أن لازم ذلك الرجوع مع الشك في اعتبار شئ فيها للاشتغال للشك، في تحقيق العنوان المكلف به الموجب للشك في الامتثال بدونه، لان العنوان المذكور حيث كان منتزعا من جهة زائدة على فعل المكلف وهي ترتب الأثر الخاص عليه كانت مصب التكليف عرفا، وحيث كانت معلومة فلا إجمال في المكلف به، ليقتصر على المتيقن منه، بل يجب إحراز الفراغ عنها نظير الشك في المحصل.
وتردد الفعل الواحد لتلك الجهة بين الأقل والأكثر لا يوجب إجمال المكلف به، لان التكليف به لا يرجع للتكليف بمقدار خاص منه يفرض فيه الاجمال، بل إلى التكليف بما يحصل الأثر منه مع إبهام مقداره وعدم النظر