في تحقق القيد فلا بد من إحرازه.
ويندفع بما أشار إليه (قدس سره) من أن عنوان الصحيح لم يؤخذ قيدا زائدا في المأمور به، ليمنع من التمسك بإطلاقه، ويجب إحرازه، بل هو منتزع من مقام الامر ومترتب عليه، لان كل ما تعلق به الامر فما يطابقه صحيح، فإذا كان مقتضى إطلاق الخطاب تعلق الامر بالمسمى مجردا عن كل قيد كان الصحيح تمام أفراد المسمى المفروض أنه الأعم.
مضافا إلى أن ذلك مختص بإطلاقات الأوامر بالعناوين المذكورة، دون إطلاقات بقية أحكامها، حيث لا ملزم بتقييدها بالصحيح. إلا أن يدعى العلم بذلك فيها أيضا.
ثانيهما: ما أصر عليه (قدس سره) في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين من أن جميع الأوامر الواردة في الكتاب المجيد بالعبادات - كالصلاة والصوم والحج - ليست واردة في مقام بيان ما هو المشروع منها، بل في مقام الحث والتأكيد عليها، مع إهمال بيانه وإيكاله إلى الخطابات المتعرضة لذلك، الواردة قبله أو التي ترد بعده.
وعمم في التقريرات ذلك لخطابات السنة الشريفة أيضا، وذكر أنها إما أن تكون في مقام بيان مقدار المراد منها، ولم يشذ عن ذلك إلا شاذ.
وما ذكره (قدس سره) قد يتم فيما ورد في مقام التأكيد على العمل والحث عليه كقوله تعالى: ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ (1)