إلا أن يعلم بتعلق الغرض بخصوص بعض خصوصيات المسهل أو السفر، فيمتنع التمسك بالاطلاق، نظير ما ذكرناه في إطلاق الدواء.
لكنه راجع للمانع من الاطلاق، نظير ما ذكرناه في إطلاق الدواء.
لكنه راجع للمانع من الاطلاق، لا لما قد يظهر منه (قدس سره) من عدم انعقاده مع ورود الكلام في مقام التشريع.
نعم، لا يبعد عروض الاجمال لأغلب المطلقات المذكورة، لنظير ما سبق، حيث يعلم بعدم إرادة الاطلاق منها، بنحو يكتفي بما ينطبق عليه العنوان بناء على الأعم، لابتناء الأعم - كما سيأتي - على الاكتفاء في صدق العنوان على بعض الاجزاء المعينة - كالأركان - أو غير المعينة بنحو البدلية، ومن العلوم عدم إرادة الاكتفاء بالك في شئ من أحكام هذه العناوين، بل لا بد فيها من أجزاء خاصة لا يخل تخلفها بالتسمية عرفا، حيث يكشف ذلك عن ورود الاطلاقات لمحض التشريع مع إيكال - بيان حدود المشروع إلى غيرها - ولعل هذا هو مراد شيخنا الأعظم (قدس سره).
هذا وقد حكى في الفصول عن جماعة جعل الثمرة هو الرجوع للاشتغال عند الشك في اعتبار شئ في العبادة بناء على الصحيح دون الأعم.
وهو إنما يتجه بناء على التفصيل في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين بين كونه مسببا عن إجمال العنوان وعدمه، فيرجع في الأول للاشتغال وفي الثاني للبراءة. إذ لو قلنا بعموم الرجوع فيه للاشتغال لم يفرق بين الصحيحين والأعم، إلا بناء على تمامية الاطلاق على الأعم - على ما سبق الكلام فيه - فيرفع به اليد عن الأصل.
ولو قلنا بعموم الرجوع فيه للبراءة - كما هو الظاهر - لم يفرق بينهما أيضا. إلا بناء على بعض وجوه الجامع الصحيحي الآتية المستلزمة لرجوع