المذكورة.
وقد أصر ما ذكرنا بعض المحققين وغيره، مدعيا اختصاص الملازمة المذكورة بالواحد الشخصي، لاختصاص برهانها به، على ما أطال الكلام فيه بما لا يسعنا التعرض له، بل يظهر منه إنكار هذه الملازمة في الواحد النوعي من صدر المحققين، كما يظهر من غيره معروفية إنكارها فيه بين جماعة من أهل المعقول.
هذا كله بالنظر للمقدمات التي ابتني عليها استكشاف الجامع المذكورة، وأما بالنظر له في نفسه فيشكل في وجهين:
أولهما: أنه كيف يمكن فرض الجامع الماهوي الحقيقي بين أفراد الصحيح مع اختلافها في الخصوصيات المعتبرة في فردية الفرد له؟، فإنه وإن أمكن اختلاف أفراد الماهية الواحدة في الخصوصيات، بل هو مما لابد منه في تعددها، إلا أنه ليس بنحو تكون الخصوصيات دخيلة في فردية الفرد للماهية، بل هي زائدة عليها لا يستلزم تخلفها خروج الفرد عن الفردية.
أما الخصوصيات المتباينة في المقام فقد تكون مقومة لفردية الفرد، لتوقف الصحة عليها فيه دون غيره من الافراد، بل قد تكون مانعة عن فرديتها، كالركعة الرابعة المقومة لصلاة العشاء والمبطلة لصلاة المغرب.
نعم، لو لم يكن المؤثر المسمى متحدا مع الفعل ذي الاجزاء والشرائط بل مباينا له مسببا عنه ارتفع المحذور المذكور، لامكان اختلاف أفراد السبب بهذا الوجه، كالبناء المؤثر للظل الذي يستعمل فيه مقدار خاص من الماء في حالة، وقد يخل به المقدار المذكور في حالة أخرى.
لكن لا مجال للالتزام بذلك في المقام، لما هو المعلوم من اتحاد المسمى مع