ويندفع: بأن كونها معدات إنما يمنع من لزوم فرض الجامع بينها لو اختلف سنخ تأثيرها فيه، كالشرط وعدم المانع، لرجوعه إلى اختلاف الأثر حقيقة، لان أثر كل جزء من أجزاء العلة جهة خاصة من جهات المعلول.
أما مع اتحاد جهة التأثير فاللازم البناء على وجود الجامع بين المؤثرات لو تمت الكبرى المذكورة، وظاهر نسبة الآثار في الأدلة للعبادات كونها - بتمام أفرادها - مقتضيات لها، لان المقتضي هو الذي يصح نسبة الأثر له عرفا، دون الشرط وعدم المانع.
بل ظاهرها فعلية ترتبها عليها، إما لكونها عللا تامة، أو لتحقق بقية أجزاء العلة معها.
وأما الثاني فالذي ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) في مبحث الواجب التخييري في وجه الكبرى المذكورة: أنه لابد من نحو من السنخية بين العلة والمعلول.
فإن كان المراد بالسنخية كون الأثر من سنخ المؤثر كي يلزم اتحاد المؤثرات سنخا بعد فرض أثرها، الذي هو عبارة أخرى عن لزوم الجامع بينها، فلا ملزم به، بل لا مجال له، لرجوعه إلى لزوم وجود الجامع الماهوي بين العلة والمعلول، ولا يظن من أحد البناء عليه.
وإن كان المراد بها أن استناد الأثر للمؤثر ليس اعتباطيا بل هو تابع لخصوصية ذاتيهما، لما قيل: من أنه لولا ذلك لاثر كل شئ في كل شئ، فهو لا يقتضي لزوم الجامع بين المؤثرات بحيث يستند له الأثر دون خصوصياتها، إذا لا استحالة في كون خصوصية ذات الأثر الواحد تناسب تحققه، بمؤثرات متعددة لا جامع بينها، ومن هنا لا مجال للبناء على الكبرى