تعارض فتوى الثاني بقاء فتسقط عن الحجة، وعلى هذا فإن كان العدول في الوقت فعليه الإعادة، وإن كان في خارج الوقت فعليه القضاء، لأن الصلاة المأتي بها في وقتها وهي الصلاة بدون جلسة الاستراحة وإن كانت مع الحجة إلا أنه في خارج الوقت، انكشف أنها ليست فردا للصلاة المأمور بها في الشريعة المقدسة ظاهرا، فإذا فاتت عنه الصلاة في الوقت، فيجب عليه قضاؤها خارج الوقت وهكذا، وللمسألة أمثلة وفروع كثيرة في الشبهات الحكمية والموضوعية، لأنها مسألة سيالة لا تختص بباب دون باب.
وأما على الثاني، وهو انكشاف الخلاف بالأصل العملي، ففيه صور في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية.
الصورة الأولى: ما إذا كان انكشاف الخلاف بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية، وذلك كمن صلى فشك في أثناء صلاته في الاتيان بجزء منها بعد التجاوز عن محله، وبنى على الاتيان به تطبيقا لقاعدة التجاوز، ثم ظهر أن المورد ليس من موارد التمسك بالقاعدة لعدم توفر شروطها فيه، وحينئذ فلا مانع من استصحاب عدم الاتيان بالجزء المشكوك فيه، ويترتب عليه وجوب الإعادة إن كان ذلك في الوقت، بل وجوب الإعادة في الوقت لا يتوقف على الاستصحاب، فإنه تكفي فيه قاعدة الاشتغال، وأما إن كان ذلك في خارج الوقت، فهل يترتب على هذا الاستصحاب وجوب القضاء؟ فيه قولان: فإن قلنا بأن موضوع وجوب القضاء عدم الاتيان بالصلاة في الوقت، فهو يثبت بالاستصحاب فيجب القضاء، وإن قلنا بأن موضوعه الفوت كما هو الظاهر من الدليل، فلا يمكن إثباته بالاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت.
ودعوى، أن لازم ذلك عدم وجوب القضاء حتى فيما إذا انكشف الخلاف في