توسع موضوعه وتجعله الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ولا تكون حاكمة على دليل قد أخذ في موضوعه النجاسة، لأن أصالة الطهارة توجد طهارة أخرى ظاهرية في مقابل الطهارة الواقعية، وليس لها مدلول التزامي وهو نفي النجاسة الواقعية، وعلى هذا فإذا ثبت في الفقه من الدليل أن الطهارة هي الشرط في الصلاة والنجاسة هي المانعة عن صحة الوضوء، فلا مناص حينئذ من التفصيل بينهما وأن أصالة الطهارة حاكمة في الأول دون الثاني، فإذن لابد من الحكم ببطلان الوضوء إذا انكشف الخلاف وتبين أن الماء نجس.
ودعوى أن أصالة الطهارة إن دلت بالالتزام عرفا على نفي النجاسة، فهي كما تكون حاكمة على دليل شرطية الطهارة كذلك تكون حاكمة على دليل مانعية النجاسة، غاية الأمر أن حكومتها على الأول بتوسيع موضوع دليل الشرطية وعلى الثاني بنفي موضوع دليل المانعية وهو النجاسة، وحينئذ فإن كانت الحكومة واقعية فلا مناص من القول بالأجزاء في كلا الموضعين وإلا فلا إجزاء في كليهما، وإن لم تدل على ذلك لعدم الملازمة بينهما عرفا، فلا يمكن تصحيح الوضوء بما ثبتت طهارته بأصالة الطهارة، مدفوعة بأن هذه الدعوى إنما تتم إذا كان المراد من الحكومة التنزيل، فعندئذ يجيئ هذا التفصيل، وأما إذا كان المراد من الحكومة ما ذكرناه من إيجاد فرد حقيقي للموضوع بالورود، فإنه حينئذ يكون الفرق بين فرض شرطية الطهارة ومانعية النجاسة واضحا، لأن أصالة الطهارة تحقق مصداقا آخر للشرط فيجزي، بينما المانع لابد من انتفاء تمام مصاديقه لينتفي المانع، وبأصالة الطهارة لا يمكن نفي النجاسة الواقعية المشكوكة حقيقة بالورود، لأن هذا خلف الطولية بين الحكمين وانحفاظ الحكم الواقعي،