مماثل للحالة السابقة أو لحكمها، فإذن لا موضوع للحكومة بالنسبة إليه.
وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم أن الحكم الظاهري مجعول في مورده كما في مورد قاعدتي الطهارة والحلية، ولكن هذا الحكم الظاهري وهو الطهارة أو الحلية الظاهرية في مورد هذه القواعد الثلاث حكم ترخيصي تعذيري وغير ناشئ عن ملاك في متعلقه الذي يمكن أن يتدارك به ملاك الواقع ويفي به، بل هو ناشئ عن المصلحة العامة النوعية المترتبة عليه، فإنها الغاية التي تدعو المولى إلى جعله بدون أن يؤثر في الواقع، وحينئذ فإذا انكشف الخلاف وتبين أنه لم يأت بالواقع ولا بما يتدارك به ملاكه، فلا إجزاء لا إعادة ولا قضاء، فإذن لا تكون تلك القواعد حاكمة على أدلة شرطية الطهارة، ولا تدل على أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية لعدم توفر ملاك الشرطية فيها، بل تدل على جعل الطهارة والحلية الظاهرية، على أساس أنها حكم تعذيري، فيكون معذرا للمكلف على تفويت ملاك الواقع إذا استمر ولم ينكشف خلافه، ومع التنزل عن ذلك وتسليم الحكومة في المقام فمع هذا لا اجزاء فيه، وذلك لأن الحكومة على قسمين:
الأولى: الحكومة الواقعية.
الثانية: الحكومة الظاهرية.
ونقصد بالحكومة الواقعية توسعة دائرة موضوع الدليل المحكوم واقعا أو تضييقها كذلك، مثل: " الطواف في البيت صلاة " " الفقاع خمر " وهكذا، ولهذا لا موضوع لانكشاف الخلاف فيها، ونقصد بالحكومة الظاهرية توسعة دائرة موضوع الدليل المحكوم في الظاهر لا في الواقع، كحكومة الامارات المعتبرة على الواقع في إثباته ظاهرا وترتيب آثاره عليه بما أنه مؤداها، وليس معنى حكومتها