موضوعا في صورة المطابقة أو مخالف لها أو لحكمها في صورة عدم المطابقة، فإذن ما ذكره صاحب الكفاية من أن استصحاب الطهارة أو الحلية كأصالتهما، مبني على ما بنى عليه في باب الاستصحاب من أن المجعول فيه الحكم الظاهري المماثل أو المخالف.
وعلى هذا فحال الاستصحاب حال الامارات على القول بالطريقية، فإن كان مطابقا للواقع فهو وإلا فالواقع ظل ثابتا فلا إجزاء، ولا بد من الاتيان به في الوقت أو خارجه.
وأما أصالة الطهارة أو الحلية وإن كانت متكفلة للحكم الظاهري، إلا أنا ذكرنا حقيقة الحكم الظاهري في محله موسعا وملخصه:
أن الأحكام الظاهرية على نوعين:
النوع الأول: الأحكام الظاهرية الالزامية، وهي الأحكام الطريقية الطولية المجعولة بغرض الحفاظ على الأحكام الواقعية وملاكاتها الالزامية من جهة اهتمام الشارع بتلك الأحكام حتى في حال الجهل بها وعدم العلم ولا شأن لها غير ذلك، ولهذا تسمى بالأحكام الظاهرية التنجيزية.
النوع الثاني: الأحكام الظاهرية الترخيصية، والغرض من جعلها والداعي إليه هو التسهيل على عامة المكلفين في حال الجهل بالواقع وعدم العلم به.
وقد ذكرنا في محله أن هذه الأحكام الظاهرية أحكام عذرية ولا شأن لها غير كونها عذرا للمكلف في صورة مخالفتها للواقع، ولا تكون ناشئة عن الملاكات في متعلقاتها لتقع المزاحمة بينها وبين ملاكات الأحكام الواقعية، بل هي ناشئة عن المصلحة العامة والنوعية المترتبة على أصل جعلها وهي مصلحة التسهيل، ولا