5 - التفصيل بين ما إذا كان انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني وما إذا كان بالعلم التعبدي. فعلى الأول لا يجزي وعلى الثاني يجزي.
6 - التفصيل بين ما إذا قامت الامارة على الحكم وما إذا قامت على الموضوع، فيجزي على الثاني دون الأول.
هذه هي الأقوال في المسألة.
أما القول الأول والثاني فلا أصل لهما كما يظهر وجه ذلك من بيان الأقوال الآتية.
وأما القول الثالث، فقد ظهر عما مر أنه لا أصل له.
وأما القول الرابع، فقد تقدم سابقا أن القول بالسببية والموضوعية لا يلازم القول بالاجزاء مطلقا.
وأما القول السادس وهو التفصيل بين الامارات في الشبهات الحكمية والامارات في الشبهات الموضوعية، فهو مبني على القول بكون حجية الامارات من باب السببية والموضوعية، فإنها على هذا القول إن كانت في الشبهات الحكمية فتوجب انقلاب الواقع فيها، وإن كانت في الشبهات الموضوعية فلا تأثير لها فيها، ولكن قد تقدم بطلان هذا القول بتمام اشكاله وصيغه، فإذن لا وجه لهذا التفصيل.
وأما القول الخامس، وهو التفصيل بين ما إذا كان انكشاف الخلاف بالعلم الوجداني وما إذا كان بالعلم التعبدي، فيقع الكلام في الثاني في مقامين:
الأول: أن يكون انكشاف الخلاف بالامارة المعتبرة.
الثاني: أن يكون بالأصل العملي.