وأما الكلام في المقام الثاني، فإن كان ظهور الخطأ من جهة عدول المكلف من مجتهد إلى مجتهد آخر، إما على أساس أن المجتهد الثاني أصبح أعلم من الأول أو أنه كان أعلم منه من الابتداء ولكنه لا يدري بالحال، أو ظهر عنده أن الأول غير واجد لشروط التقليد بسبب أو آخر أو غير ذلك، فهنا صور:
الأولى: ما إذا كان عدوله من مجتهد إلى مجتهد آخر من جهة أنه أصبح أعلم منه بقاء.
الثانية: ما إذا كان ذلك من جهة أنه كان أعلم منه من الأول ولكنه لا يعلم بالحال.
الثالثة: ما إذا كان ذلك من جهة أن الأول كان يفقد بعض شروط التقليد بقاء.
الرابعة: ما إذا كان ذلك من جهة أنه كان فاقدا لشروط التقليد من الأول وهو لا يعلم بالحال.
الخامسة: ما إذا كان ذلك من جهة موت المجتهد الأول.
أما الصورة الأولى، فإن كان ذلك في الوقت وجبت الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال، وأما إن كان في خارج الوقت فيجب عليه القضاء، فإن علمه بفتوى المجتهد الأول وإن كان عملا بالحجة في ظرفه، ضرورة أن الشئ لا ينقلب عما كان عليه، إلا أنها سقطت عن الحجية والكشف بوصول فتوى الثاني صغرى وكبرى، وهي حجة من الآن على اثبات مدلولها في تمام قطاعاته الزمنية الطولية إلى زمن الشرع، وحينئذ ففوت الواقع واقعا في الوقت وإن كان غير محرز، إلا أن فوته ظاهرا فيه محرز بنفس وصول حجية هذه الفتوى، وحيث أنها أقوى من الأولى فعلا وتتقدم عليها، فلا تكون الأولى حجة في مقابلها وكاشفة عن ثبوت