ولكن لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن اتصاف الامارة بالحجة في ظرف العمل وإن كان ثابتا ولا يزول هذا الاتصاف إلا بوصول الحجة اللاحقة، إلا أن الامارة اللاحقة تكشف عن ثبوت مدلولها في الشريعة المقدسة من أول الأمر وتكون حجة عليه بالمطابقة وعلى نفي مدلول الحجة السابقة بالالتزام، وأما الحجة السابقة فهي ساقطة عن الاعتبار ولا تكون حجة في إثبات مدلولها فعلا، وأما في ظرفها فهي وإن كانت حجة وتحكي عن ثبوت مدلولها في الشريعة المقدسة، إلا أنها معارضة من هذه الناحية مع الحجة اللاحقة، وحيث إن اللاحقة أقوى من السابقة، إما من ناحية إمكان الجمع العرفي بينهما أو الترجيح، فلابد من تقديمها عليها، وعليه فإذا فرضنا قيام إمارة معتبرة على عدم وجوب السورة في الصلاة، وإن الواجب هو الصلاة بدونها ثم ظهر له حجة أخرى تدل على وجوب السورة فيها أقوى من الأولى، فلا تكون حجة في مقابل الأخرى، وحينئذ فإن كان ذلك في الوقت وجبت الإعادة وإن كان في خارج الوقت وجب القضاء، باعتبار أن اتيان المكلف بالصلاة بدون السورة في وقتها وإن كانت مستندا إلى الحجة حين الاتيان بها، إلا أنه بعد خروج الوقت انكشف أنها ليست فردا للصلاة المأمور بها في الشريعة المقدسة، فإذا لم تكن فردا لها ولم تنطبق الصلاة المأمور بها عليها فقد فاتت عنه ظاهرا، فلذلك يجب قضاؤها خارج الوقت كذلك، ومن هذا القبيل ما إذا قلد مجتهدا يرى عدم وجوب الجلسة الاستراحة في الصلاة ثم عدل عنه إلى مجتهد آخر صار أعلم منه وهو يرى وجوبها في الصلاة، ففتوى الأول حجة طالما المكلف لم يعدل عنه، فإذا عدل إلى الثاني سقطت عن الحجية وتصبح فتوى الثاني حجة، وتدل على أن الواجب في الشريعة المقدسة هو الصلاة مع الجلسة الاستراحة بالمطابقة وعلى نفي وجوبها بدونها بالالتزام، وفتوى الأول وإن كانت حجة في ظرفها إلا أنها لا تصلح أن
(٤٦٢)